علي أصغر مرواريد

488

الينابيع الفقهية

إسلامهن لم يوقف شئ لأن الكافر لا يرث المسلم ويمكن أن يقال : ترث من أسلمت قبل القسمة . العاشرة : روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع : إن أباق العبد طلاق امرأته وإنه بمنزلة الارتداد ، فإن رجع وهي في العدة فهي امرأته بالنكاح الأول وإن رجع بعد العدة وقد تزوجت فلا سبيل له عليها . وفي العمل بها تردد مستنده ضعف السند . مسائل من لواحق العقد : وهي سبع : الأولى : الكفاءة شرط في النكاح وهي التساوي في الاسلام ، وهل يشترط التساوي في الإيمان ؟ فيه روايتان أظهرهما الاكتفاء بالإسلام ، وإن تأكد استحباب الإيمان وهو في طرف الزوجة أتم لأن المرأة تأخذ من دين بعلها ، نعم لا يصح نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الاسلام ، وهل يشترط تمكنه من النفقة ؟ قيل نعم وقيل لا ، وهو الأشبه . ولو تجدد عجز الزوج عن النفقة هل تتسلط على الفسخ ؟ فيه روايتان أشهرهما أنه ليس لها ذلك ، ويجوز إنكاح الحرة العبد والعربية العجمي والهاشمية غير الهاشمي وبالعكس ، وكذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين والبيوتات ، ولو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا ولو امتنع الولي كان عاصيا ، ولو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها كان للزوجة الفسخ وقيل : ليس لها ، وهو أشبه . ويكره أن يتزوج الفاسق ويتأكد في شارب الخمر وأن تزوج المؤمنة بالمخالف ، ولا بأس بالمستضعف وهو الذي لا يعرف بعناد . الثانية : إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد ، ولا الرجوع على الولي بالمهر ، وروي أن له الرجوع ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وهو شاذ . الثالثة : لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية لأنها في حكم الزوجة ، ويجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج وغيره ، ولا يجوز التصريح لها منه ولا من غيره ، أما المطلقة تسعا